Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 374

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع
  3. الحديث الثالث

* الشرح:

قد تقدم القولُ على بيعِ الحاضرِ للبادي، والنَّجْشِ، وبيعِ الرجل على بيع أخيه، في باب: ما يُنهى عنه من البُيوع.

وقوله: "ولا تَناجشوا"، كأنه على تقدير القول؛ أي: وقال: و (١) لا تناجشوا (٢).

وأما النهيُ عن خِطبة الرجل على خِطبة أخيه، فالنهيُ عندنا على الوجوب، فتحرُم الخِطبةُ على خِطبةِ الرجلِ غيرِ الفاسِقِ بعدَ التراكُن؛ بلا (٣) خلافٍ عندنا.

واختُلِفَ في حقيقةِ التراكُن؛ هل هو تسميةُ الصّداق، أو الرِّضا بالزوج؟

و (٤) قال الشافعي: إنما هو فيمَنْ أذنتِ المرأةُ لوليها أن يزوِّجَها من رجلٍ معين.

قال الخطابي: وفي قوله ﵊: "على خِطبة

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 374 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.