Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 375

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع
  3. الحديث الثالث

أخيه" دليلٌ على أن ذلك إذا كان الخاطب الأولُ مسلمًا، ولا نُضَيِّقُ عليه (١) إذا كان يهوديًا أو نصرانيًا (٢)، وهو مذهب الأوزاعيِّ، والجمهورُ على خلافه، ولهم أن يجيبوا عن الحديث بأن التقييدَ بأخيه (٣) خرجَ مخرج الغالب، فلا يكونُ له (٤) مفهومٌ.

وقال ابن القاسم: هذا في غير الفاسق، وأما الفاسقُ، فيُخْطَبُ على خِطبته.

ع: وقيل: معنى النهي: إذا أذنتِ المخطوبة في إنكاحِ رجلٍ بعينِه (٥)، فلا يحلُّ لأحد أن يخطُبَها حتَّى يأذن الخاطب.

قلت: وهذا هو قولُ الشافعيِّ المتقدمُ آنِفًا (٦).

وقد اختُلف (٧) عندَنا إذا وقعت الخِطبةُ على الخِطبة بعد التراكُن، هل يُفسخ العقدُ، أم لا؟

فعن مالك فيها (٨) قولان.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 375 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.