Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 385

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. الحديث الأول

ع: فخرج من ذلك أن مالكًا تطلَّبَ علَّته، فحرَّم التفاضلَ في الزبيب؛ لأنَّه كالتمر (١) في الاقتيات، وحَرَّمَ التفاضُلَ في القطنية؛ لأنها في معنى القمح والشعير، ويرى أن علَّة الثمنية لم يتفق وجودُها إلَّا في الذهب والفضة (٢)، ولو اتفق أن يجيز (٣) النَّاس بينهم الجلود، لنهى عن التفاضل فيها.

وأما الشافعي، فتطلَّب علَّته، فحرمَ التفاضُلَ في كل مطعوم.

وأبو حنيفة يحرِّمه في كل مَكيل أو موزونٍ.

فأما مالك، فإنه استلوحَ ما قال؛ لأجل أن النبيَّ ﷺ لو أراد الكيلَ أو الوزنَ، لاكتفى بأحدِ هذه الأربعة، ولا يظهرُ للزيادة على الواحدة (٤) فائدةٌ، وكلامُه ﷺ كلُّه فوائدُ، لا سيما في تعليم الشرائع، وبيانِ الأحكام، ولذا (٥) كان يقتصرُ على واحدٍ منها لو كانت العلَّة كونَها مطعومةً؛ لأن الواحدَ منها كما سواه ممَّا ذُكر معه في الحديث، ويقول: لما علم النبيُّ ﷺ أن المرادَ: الاقتياتُ، أرادَ أن يُبينه بالتنبيه عليه؛ ليبقي للعلماء مجالًا في الاجتهاد، ويكونَ داعيًا لبحثهم الذي هو من أعظم القُرَب إلى اللَّه ﷿، وليوسِّعَ لأمته في التعبُّد على حسب

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 385 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.