Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 386

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. الحديث الأول

تتبُّعِ أقوالِ علمائهم، ولربما (١) كانت التوسعةُ أصلحَ للخلق أحيانًا، فنصَّ على البُرِّ الذي هو أعلى المقتاتات، ثم نصَّ على الشعيرِ الذي هو أدناها؛ لينبِّهَ بالطرفين على الوسط، وتُنظمَ الحاشيتان ما بينهما، وإذا أراد إنسانٌ ذكرَ جملةِ الشيء، فربما كان ذكر طرفيه ونهايته أدلَّ على استيفائه من اللفظِ الشامِل له.

ولما عهدَ النبيُّ ﷺ عادةَ النَّاس في زمنه أكلَ البُرِّ مع السَّعَة والاختيار، والشعير مع الضرورة والإقتار، كان ذكرُه لهما تنبيهًا على السلْت، والأرز، والذرة، والدخن، لأ [ن] مَن اعتادَ أكلَها في بعض البلاد، إما (٢) أن يأكلَها في حال سَعَته، فيكون ذكرُ القمحِ منبهًا له على حكمها، أو في حال ضيقته، فيكون ذكرُ الشعير منبهًا له، و (٣) لو اتفق أن يكون الدخنُ أو غيرهُ هو المقتاتَ في زمنه في قوت أهل الإقتار، لأمكنَ (٤) أن ينبه به بدلًا من الشعير، وأما التمرُ، فإنه، وإن كان يُقتات (٥)، ففيه ضربٌ من التفكُّه، والطبعُ يستحليه (٦)، حتَّى إنه يؤكل على غير جهة (٧) الاقتيات، فأراد ﷺ أن يرفعَ اللَّبْس لأجل هذا المعنى الذي انفرد، وينصُّ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 386 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.