Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 387

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. الحديث الأول

عليه مُشيرًا إلى كل مُقتات، وإن كان فيه زيادةُ معنى، فإن ذلك لا يُخرجه عن بابه.

ولما علم ﷺ أن هذه الأقواتَ، لا يصحُّ اقتياتُها (١) إلَّا بعدَ إصلاحها، وإذا لم تكن (٢) مصلحة تكاد تلحق بالعدم الذي لا ينتفع به في القوت، أعطى ما لا قوام (٣) لها إلَّا بها (٤) حكمَها، ونبَّهَ بالملح على ما سواه ممَّا يحلّ محلَّه في (٥) إصلاحها، أنه لا يُقتات منفردًا؛ ولكنه يَجعل ما ليس بقوت قوتًا.

قال: وأما الشافعيُّ، فإنه استلوحَ ما ذهبَ إليه من قوله ﷺ في حديثٍ آخر: "الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ، مِثْلًا بِمِثْل"، فيقول: إني وإن (٦) لم أزاحمكم في تطلُّب التعليل، فإن عمومَ هذا نصُّ مذهبي، وإن زاحمتكم فيه، فإنه يشير إلى ما قلت؛ لأنَّه علَّق الحكمَ بالطعام، وهو مشتقٌّ من الطُّعْم، ومعنى الاشتقاق هو علَّةُ الأحكام.

وأما أبو حنيفة، فإنه سلك -أيضًا- قريبًا من هذا المسلك، فقال: فإن عاملَ خيبرَ لما باع الصاعَ بالصاعين، أنكرَ ذلك ﷺ، فقال:

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 387 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.