Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 388

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. الحديث الأول

"لَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلِ، وَبِيعُوا (١) هَذَا، وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا"، فكذلك الميزان، ومعلومٌ أنه لم يرد نفسَ الميزان، وإنما أرادَ نفسَ الموزون، فكأنه قال: وكذا (٢) الموزونُ، وإن زاحمتكم فيه، كان ذكرُ (٣) الوزنِ مشيرًا إلى العلَّة.

وقال أصحابنا في الردِّ عليه: إن علَّته تُجيز الربا في القليل الذي لا يتأتى فيه الكيل، وعموم قوله ﷺ: "البر بالبر"، الحديث، يوجب منع (٤) الربا فيه، فقد صارت العلَّة أُخذت من أصل ينقُضُها عمومُه، وذلك ممَّا يُبطل التعليل. انتهى كلامه رحمه اللَّه تعالى (٥).

وقد نقلوا الإجماع على جواز بيعِ الربويِّ (٦) بربويٍّ لا يُشاركه في العلَّة، متفاضِلًا، ومؤجَّلًا؛ كبيع الحنطةِ وما في معناه (٧) بالذهب أو (٨) الوَرِق، وبيعِ الشعير وغيرِه من المكيل بالفضة.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 388 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.