Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 389

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. الحديث الأول

(١) على أنه لا يجوزُ بيعُ الربويِّ بجنسِه وأحدُهما مؤجَّل.

وعلى أنه لا يجوزُ التفاضلُ (٢) إذا بيعَ بجنسِه حالًا؛ كالذهبِ بالذهب.

وعلى أنه لا يجوزُ التفرُّقُ قبلَ التقابض إذا باعَه بجنسِه، أو بغيرِ جنسه ممَّا يشاركه في العلَّة؛ كالذهب بالفضة، والحنطةِ بالشعير.

وعلى أنه يجوزُ التفاضلُ عند اختلافِ الجنس إذا كان يَدًا بيد؛ كصاعِ حنطةٍ بصاعِ أَرُزٍّ، لا خلافَ بين العلماء في هذا كلِّه، إلَّا ما حُكي عن ابن عباس من تخصيصِ الربا (٣) بالنَّسيئة، وقد قيل: إنه رجعَ عن ذلك، والحمدُ للَّه.

ولتعلمْ: أن التبايُع يقع في ثلاثة أوجه: عرضٌ بعرضُ وعينٌ بعين، وعرضٌ بعين.

ويقع التبايُع (٤) بهذه الأجناس على ثلاثة أوجه أيضًا: يؤخران جميعًا، وينقدان جميعًا، وينقد أحدهما ويؤخر الآخر (٥).

فإن نقدا جميعًا، كان ذلك بيعًا بنقد.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 389 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.