Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 401

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. الحديث الثالث

وقوله ﵊: "أَوَّه"، قيل: هي كلمةُ تَحَزُّن وتوجُّع، وهي مشدَّدة الواو، يقال: بالمد والقصر.

ع: وقد قيل أيضًا: (أُووه) -بضم الواو ومدِّها-، وقد قيل في قوله تعالى: ﴿أَوَّاهٌ مُنِيبٌ﴾ [هود: ٧٥]؛ أي: كثيرُ التأؤُه خوفًا وشفقة، وهو من هذا.

وقوله ﵊: "عينُ الربا"؛ أي: هو الربا المحرمُ نفسُه من الزيادة، لا ما يُشبهه ويُقاس عليه.

وقد تعلق بعموم الحديث مَنْ لا يحمي الذريعة، ويقول: قد أجاز هاهنا أن يبيعَ التمرَ ببيع آخر، ثم يشتري به، فقد أجاز البيعَ والشراءَ على الإطلاق، ولم يفصل بين أن يبيعه ممن باعه، أو من غيره، أو بين أن يقصد إلى شراء الأكثر، أو لا، ولم يتهم على كون الدراهم لغوًا.

قال الإمام: ومن يحمي الذريعة يخصُّه بأدلةٍ أُخَرَ.

ع: وقد (١) قال الشافعي، وأبو حنيفة، وغيرهما: بجواز ذلك من البائع أولًا، ولم يراع الذريعة في ذلك غيرُ مالك رحمه اللَّه تعالى.

قال: وظاهرُ (٢) فعلِ هذا: أن تحريمَ التفاضُل في مثل هذا بعد لم يكن فاشيًا، وإلا، فليس كان يَخْفى على (٣) فاعله، وهو عاملُ النبيِّ ﷺ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 401 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.