Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 402

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. الحديث الثالث

بخيبرَ، وكان النبي ﷺ والأئمةُ بعده لا يقدِّمون على النَّاس في أمرٍ إلَّا مَنْ فَقُه فيه، وعَلِمَه، وعلمَ صلاح حاله، ولهذا لم يوبخه النبيُّ ﷺ، ولا أَدَّبَه على مخالفة ما نَهى عنه، ولا أنكرَ ذلك عليه أحدٌ من أصحابه،

لا سيما على رواية مالك في "الموطأ": أن النبيَّ ﷺ لما نهاهم عن بيع التمر بالتمر: قالوا له: إن عامِلَكَ على خيبرَ يأخذ الصاعَ بالصاعين (١)، وذكرَ (٢) الحديث (٣). فهذا يدلُّ على أن الأمر كانَ أولَ التحريم، واللَّه أعلم (٤).

ق: والمانعون من الذرائع يجيبون بأنه مطلقٌ لا عامٌّ، فيُحمل على بيعه من غيرِ البائع، أو على غير الصورة التي يمنعونها (٥)؛ فإن المطلقَ يكتفى في العمل به بصورة واحدة (٦).

قلت: وليس هذا الجواب عندي بالقوي كما ترى.

وفي الحديث: دليل على أن التفاضل في (٧) الصفات، لا اعتبار به في تجويز الزيادة.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 402 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.