Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 411

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث الأول

رُهُنٌ جمعًا لِرهان (١)؛ فإنه يجمع رَهْنٌ على رِهان، ثم يجمع رهان على رُهُن؛ مثل: فِراش وفُرُش، تقول منه: رَهَنْتُ الشيءَ عندَ فلانٍ، ورَهَنْتُهُ الشيءَ، وأَرْهَنْتُهُ الشيءَ، بمعنًى (٢).

الثاني: هذا الحديث أصلٌ في مشروعية الرهن في الحَضَر، وأما في السَّفر، فهو ثابت بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، حتَّى قال مجاهدٌ، وداودُ: لا يجوز الرهنُ إلَّا في السفر، وخالفهما الجمهورُ، والحديث يردُّ عليهما، وهو مقدَّم على دليل خطاب الآية (٣).

الثالث: قيل: إنما اشترى النبي ﷺ الطعامَ من اليهودي، ورَهَنه درعَه (٤) دونَ أصحابه؛ بيانًا (٥) للجواز.

وقيل: لأنَّه (٦) لم يكن هناك طعامٌ فاضلٌ عن حاجة أصحابه (٧) إلَّا عندَه.

وقيل: لأنَّ أصحابه (٨) ﵃ لا يأخذون رَهْنَه ﷺ، ولا يقبضون منه

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 411 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.