Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 419

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث الثاني

قبضه، وغيرُ (١) علة؛ بحسب اختلافه، وتصويرِ مسائله.

الشرط الرابع: أن لا يكون الدَّينان (٢) طعامًا من سَلَمٍ، أو أحدُهما، ولم يحلَّا معًا، على خلاف في هذا الأصل عندنا، فأصلُ ابنِ القاسم ما تقدَّمَ، وغيرُه يجيزها لحول (٣) المحالِ عليه (٤).

فإن قلت: ما وجهُ جعلِه ﵊ الأمرَ بقبولِ الحوالة على المليء معللًا بكون مطل الغني ظلم؟

قلت: قال ق: لعلَّ السبب فيه: أنه إذا تقرر كونُه ظلمًا، والظاهرُ من حال المسلم الاحترازُ عنه، فيكون ذلك سببًا للأمر بقبول الحوالةِ عليه، لحصول (٥) المقصودِ من غير ضررِ المطلِ (٦)، ويحتمل أن يكون ذلك؛ لأن المليء لا يتعذَّرُ استيفاءُ الحقِّ معه عندَ الامتناع، بل يأخذه الحاكم قهرًا ويوفيه، ففي قبولِ الحوالةِ عليه يحصل الغرضُ من غير مفسدة بقاءِ الحق.

قال: والمعنى الأولُ أرجحُ، لما فيه من بقاء معنى التعليل بكون

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 419 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.