Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 422

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث الثالث

* الشرح:

الحديث يشتمل على مسائل:

الأولى: يقال أَفْلَسَ الرجلُ، أي: صار مُفْلِسًا.

قال الجوهريُّ: كأنما صارت دراهمُه فُلوسًا وزُيوفًا، كما يقال: أَخْبَثَ الرجلُ: إذا صارَ أصحابُه خُبثاء، وأَقْطَفَ: صارت دابته قَطُوفًا.

قال: ويجوز أن يراد به: أنه صار إلى حال يُقال فيها: ليس معه فَلْس؛ كما يُقال: أَقْبَرَ الرجلُ (١): صار إلى حالةٍ يُقبر عليها (٢).

قلت: وفي نسخة: مكان أقبر: أقهر، إذا صار إلى حالٍ (٣) يذلُّ فيها.

الثانيةُ] (٤): اختلف العلماء فيما إذا وجد السلعةَ صاحبُها عند المفلس قبل أن يقبض ثمنَها، هل يرجعُ في عَيْنها، ويكون أحقَّ بها من

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 422 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.