Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 423

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث الثالث

سائرِ الغُرماء؛ كما هو نص الحديث، أو يكون أُسْوَةَ الغرماء؟

على ثلاثة مذاهب:

فقال الشافعي: يرجع إلى عين سلعته في الفَلَس والموت.

وقال أبو حنيفة: يكون أُسوةَ الغرماء فيهما، أعني: الموتَ والفلسَ.

وفَصَّل مالك، وأحمدُ بنُ حنبل، فقالا: هو أحقُّ بها في الفلَس (١) دونَ الموت، وهو أسعدُ بظاهر الحديث.

ق: ودلالته قويّة جدًّا، حتى قيل: إنه لا تأويلَ له.

وقال الإِصطخريُّ من أصحاب الشافعي: لو قضى القاضي بخلافه، نُقض حكمُه، ورأيتُ (٢) في تأويله وجهين ضعيفين:

أحدهما: أن يُحمل على الغَصْب والوديعة، لما فيه من اعتبار حقيقة المالية، وهو ضعيف جدًا؛ لأنه يبطل فائدةَ تعلُّق الحكمِ بالفلس (٣).

قلت: قولُ ق: لما (٤) فيه من اعتبار حقيقة المالية، كأنه نقل بالمعنى، والذي صرّح به المازري في "المعلم" أن قال: وحَمَل أبو حنيفةَ هذا الحديثَ على أن المتاع وديعةٌ، أو غصبٌ؛ لأنه لم يذكر البيعَ فيه.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 423 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.