Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 424

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث الثالث

قال الإمام: وتأويلُه هذا يردُّه ما خرجَّه أبو داودَ: أنه ﷺ قال: "أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، ولَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، فَإِنْ مَاتَ المُشْتَرِي، فَصَاحِبُ المَتَاعِ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ" (١).

وقال أيضًا: "فَإِنْ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ، وَأَيُّمَا امْرِىءٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِىءٍ بِعَيْنِهِ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ (٢) " (٣)، فقد نَصَّ بها هنا على البيع، انتهى كلام الإمام (٤).

ق: الثاني: أن يُحمل على ما قبلَ القبض، وقد استُضعف، لقوله ﵊: "أَدْرَكَ مَالَهُ"، أَوْ "وَجَدَ مَتَاعَهُ (٥) "، فإن

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 424 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.