Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 171

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث العاشر

وقال آخرون: ليس الوضوء مختصا بها، وإنما الذي اختصت (١) به هذه الأمة الغرة والتحجيل، واحتجوا بالحديث الآخر: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» (٢).

وأجاب الأولون عن هذا بجوابين:

أحدهما: أنه حديث ضعيف (٣)، معروف بالضعف.

والثاني: لو صح، احتمل أن يكون الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- اختصت بالوضوء دون أممهم، إلا هذه الأمة (٤).

الخامس: قوله ﵊: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، فليفعل»، حذف التحجيل؛ للعلم به، فكأنه من باب قوله تعالى: ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١]، ولم يذكر البرد؛ للعلم به.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 171 (SanadKitab #17350, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.