Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 438

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث الرابع

وقد أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار، وما لم يُقسم، ونعني بالعقار: الأرضَ، والضِّياع، والنخلَ، على ما فسَّره أهل اللغة.

قال العلماء: الحكمةُ في ثبوت الشفعة: إزالةُ الضرر عن الشريك، وخُصَّتْ بالعقار؛ لأنه أكثرُ الأنواع ضررًا.

واتفقوا على أنه لا شفعةَ في الحيوانِ، والثيابِ، والأمتعةِ (١)، وسائرِ المنقولات.

ع: وشذّ بعضُ الناسِ، فأثبت الشفْعَة في العُروض، وهي روايةٌ عن عطاءٍ، قال: تثبت (٢) في كل شيء، حتى في الثوبِ، وكذا حكاهُ ابنُ المنذر، وعن أحمدَ (٣) رواية: أنها تثبتُ في الحيوان، والبناءِ المفرد.

وأما المقسوم، فهل تثبت الشفعةُ فيه بالجوار؟ (٤) فيه خلاف؛ فمذهب مالك، والشافعي، وأحمد (٥)، وجماهير العلماء، وحكاه ابنُ المنذر عن عمرَ بنِ الخطاب، وعثمانَ بنِ عفان، وسعيدِ بنِ المسيب، وجماعةٍ من التابعين، فمَنْ بعدَهم: أنها لا تثبتُ بالجوار.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 438 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.