Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 439

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث الرابع

وقال أبو حنيفة، والثوري: تثبتُ بالجوارِ، لكنه يقدَّم الشريكُ على الجارِ.

فإذا ثبت هذا، فالشفعةُ تجبُ بثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون المبيعُ عقارًا، أو ما يتصلُ بهِ.

والثاني: أن يكون المبيعُ قبلَ القسمة.

والثالث: أن يكون مما يحتمل القسمةَ من غير ضرر.

ع: وقوله: ﵊: "فيما لم (١) يُقْسَم" يدل على أن الشفْعة فيما تصح فيه القسمة، وما لا تصح فيه، يقال فيه: ما لا يقْسمُ (٢).

قلت: قولُهم: إن المستحيل لا يُنفى بـ"لم"، وإنما ينفى بـ"لا"، وإنما ينفى بـ "لم" الممكنُ دونَ المستحيل، فيه عندي نظر، والذي يظهر لي: أن ذلك غير مُطَّرِد، فإنه قد جاء نفيُ المستحيل عقلًا وشرعًا بـ "لم" في أفصح كلام، قال اللَّه تعالى: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)﴾ [الإخلاص: ٣ - ٤].

الرابع: قوله ﵊: "فإذا وقعتِ الحدودُ، وصُرِّفَتِ الطرقُ، فلا شفعةَ".

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 439 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.