Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 441

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث الرابع

نتبينْ بماذا يكونُ أحقَّ، هل بالشفعة، أو بغيرها من وجوه الرفق، والمعروف؟

ونقول -أيضًا-: يحتمل أن يُحمل (١) الجارُ على الشريكِ والمخالِط، قال الأعشى:

أَجَارَتنَا بِيْنِي فَإِنَّكِ طَالِقَهْ

فسمَّى الزوجةَ جارةً؛ لمخالطتها له.

وقد خرج أبو داود، والترمذي: قال (٢) ﷺ: "الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا" (٣)، وهذا أظهرُ ما يَسْتَدِلونَ بِهِ؛ لأنه بَيَّنَ بِمَ (٤) ذا يكون أحق، ونَبَّهَ على الاشتراك في الطريق، ولكن هذا الحديث لم يثبتْ عندَ أصحابنا، ورأيتُ بعض المحدثين طَعَنَ فيه، وقال: راويه لو روى حديثًا آخر مثلَه، لتركْتُ (٥) حديثه، انتهى (٦).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 441 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.