Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 442

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث الرابع

تذنيب: اعلمْ: أن الذي يُبطل الشفعةَ سَبْعةُ أشياء:

أحدها: إسقاطُ الشفيعِ حَقَّه.

والثاني: أن يُقسم ما فيه الشفعةُ، فتسقط الشفعةُ، ولا خلاف في هذيْن إلا من يقول بشفعة الجار.

الثالث: أن يمضي من طول الأمد ما يُري أنه معرِضٌ (١) عنها، وتاركٌ لها.

والرابعُ: ما يُحدثه المشتري من هدم، أو بناءٍ (٢)، أو غِراس، والشفيعُ عالمٌ بذلك.

والخامس: خروجُه عن يد المشتري ببيعٍ، أو هبةٍ، أو [صدقةٍ، أو رهنٍ، مع معرفة الشفيع بذلك.

والسادس: ما يكونُ من الشفيع من مساومة] (٣)، أو مساقاةٍ، أو كراءٍ.

والسابع: أن يبيع النصيبَ الذي يستشفع به (٤).

وقد اختُلف في هذه الخمسة الأوجه، واللَّه الموفق.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 442 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.