Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 447

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث الخامس

عند أصحابنا في ذلك: الصيغةُ (١)، أو ما يقوم مَقامَها في الدلالة على الوقفيّة؛ إذ ليست بمتعينة، بل يقوم مقامَها ما يدل عرفًا على مقتضاها، كالإذن المطلَقِ في الانتفاع على الإطلاق، كما لو أذنَ في الصلاةِ في المكانِ الذي بناه للصلاةِ إِذنًا مُطْلَقًا، لا يتخصَّصُ بشخصٍ، ولا زمانٍ (٢)، لكان كاللفظِ في الدلالة على الوقفية.

فأما الألفاظُ التي يطلقها الواقفُ فضربان:

أحدهما: ألفاظٌ متحددة (٣)، وهي قوله: وَقَفْتُ، وحَبَّسْتُ، وتَصَدَّقْتُ.

والآخرُ: ألفاظٌ يعنون بها ما يقتضي التأبيدَ (٤)؛ كقوله: مُحَرَّمٌ لا يبُاع، ولا يوهَب، أو (٥) أن تكون (٦) على مجهولِينَ أو موصوفِينَ؛ كالعلماء، والفقراءِ، فيجري مجرى المحرَّمِ باللفظ، ولفظُ الواقفِ (٧) يفيد بمجرده (٨) التحريمَ.

وأَمَّا الحبسُ، أو الصدقةُ، بمعناه، ففيهما روايتان.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 447 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.