Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 173

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث العاشر

ق: وقد استعمل أبو هريرة ﵁ هذا (١) الحديث على إطلاقه، وظاهره طلب إطالة الغرة، فغسل إلى قريب (٢) من المنكبين، ولم ينقل ذلك عن النبي ﷺ، ولا كثر استعماله في الصحابة والتابعين ﵃، فلذلك لم يقل به الفقهاء (٣).

قلت: انظر قوله: ولم يقل به الفقهاء، مع نقل ح عدم اختلاف الشافعية في استحباب ذلك.

قال: واختلفوا في القدر المستحب على أوجه:

أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت (٤).

والثاني: إلى نصف العضد والساق.

والثالث: يستحب إلى المنكب والركبتين (٥).

ويبعد أن يريد (٦) ق بالفقهاء الأئمة الأربعة، ويكون الشافعية كلهم خالفوا الشافعي في ذلك (٧)، فتأمل هذا.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 173 (SanadKitab #17350, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.