Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 457

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث السادس

وهو الذي يقتضيه تشبيهُ قولِه في الرواية الأخرى: "كمثلِ الكلب".

قلت: قوله: لأن القيء لا يحرُم العودُ إليه، إلى آخره، غيرُ (١) متفق عليه، وما أظنُّ أن عند الشافعي (٢) خلافًا في نجاسته، واللَّه أعلم.

واحتجوا -أيضًا- بقوله في حديث ابن عمر، وابن عباس: "لا يحلُّ لواهب أن يرجعَ في هِبته" (٣)، والآخرون يتأولونَهُ على الخصوصِ؛ كما تقدم.

وكذلك اختلفوا في النهي عن الشراءِ (٤)، هل هو على التحريمِ، أو الندب على ما سيأتي.

وحكى ابنُ المواز: أن من العلماء مَنْ أجازه.

قالوا: وإنما نهاه عن شرائه، لِئَلَّا يكون كالراغبِ فيما أخرجَهُ للَّهِ تعالى، والنادِم عليه، وأشفقَ ﵊ من فسادِ النية؛ كما حَرُمَ على المهاجر (٥) الرجوعُ بعدَ الفتح (٦).

وقال الإمام: يحتمل أن يعلِّل هذا: بأن المتصدَّقَ (٧) عليه، أو

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 457 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.