الموهوبَ له قد يَسْتحييان (١) منه، فيسامحانه (٢) في الثمن، فيكون رجوعًا في ذلك [القدر الذي حطَّ، وبهذا علل عبد الوهاب كراهة اشتراء الهبة والصدقة] (٣) جميعًا، وإن كان قد وقع في "الموازيَّة" فيمن حملَ على فرس، قال: إن لم يكن للسبيلِ، ولا للمسكنة، فلا بأس أن يشتريَه؛ وكأنه رأى أنه إذا لم يكن كذلك، فهو هبة، والهبةُ تخالفُ الصدقةَ عنده، ولا يكون عليه في الحديث حجةٌ لقوله: "على فَرَسٍ عَتِيقٍ (٤) في سبيلِ اللَّهِ" (٥)، فإنما وقع النهي عندَه؛ لأنه على جهةِ الصدِقةِ، ومن جهة المعنى: إن الصدقة (٦) قربة إلى اللَّه (٧) تعالى، ولا يحسُنُ الرجوعُ فيما تقرب به إِليهِ (٨) تعالى، والهبةُ ليست (٩) كذلك، فاستُخِفَّ شِرَاْؤُهَا (١٠)، انتهى (١١).
Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني
Baca Juz 4, halaman 458
Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 458 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2413)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.