Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 468

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث الثامن

قال الإمام: وعند الشافعيِّ لا تجوز المساقاةُ (١) وقد ظهرت الثمرةُ، وقَدَّرَ الظاهرَ منها مملوكًا جميعُه لربِّ النخل، وهو عينٌ قائمة، فكأنه باعَ نصفَه قبلَ الزَّهْوِ بخدمة العامل.

وعندنا: أن المعاملة إنما وقعتْ على التنمية (٢) بنصف النامي (٣)، وذلك غيرُ موجود، والموجودُ قبلَ هذا غيرُ مقصود، فلم يؤثر في جواز المساقاة (٤).

قلت: ولأحمدَ (٥) روايتان، أظهرُهما: الجوازُ؛ كما نقول (٦).

فإذا ثبت هذا، فلتعلمْ (٧): أن للمساقاة عندنا -على قول ابن القاسم- شروطًا لا تصحُّ إلا بها:

أن تكونَ (٨) في كلِّ (٩) أصلٍ من الشجر، أو ما يقومُ مقامه؛ كالورد، والياسمين.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 468 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.