Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 469

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث الثامن

الثاني: قبل طيبها، أو قيل وجودها.

الثالث: أن يكون للعامل جزءٌ شائع، أو الجميعُ.

الرابع: أن لا ينفرد أحدُهما بزيادة على الآخر.

الخامس: أن يكون بلفظ المساقاة.

السادس: أن لا يَشترطَ على العامل غيرَ عملِ المساقاة.

السابع: أن لا يشترط عليه (١) شيئًا (٢) يبقى بعد انقضائها (٣).

الثامن: أن لا يكون سنةً محدودة (٤).

قال في "الكتاب": والشاذُّ (٥) في المساقاةِ إلى الجذادِ، ولا يجوز شهرًا، ولا سنةً محدودة، وهي (٦) إلى الجذاد إذا لم يؤجِّلا، وإن كانت تُطْعِمُ في العام مرتين، وهي إلى الجذاد الأول حتى يُشترط الثاني، ويجوز أن يساقيه بسنينَ (٧) ما لم يكثرْ جدًا (٨) (٩).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 469 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.