Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 470

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث الثامن

ولتَعْلَمْ: أن المساقاةَ عندنا من العقود اللَّازمة، تنعقدُ (١) باللفظ، وتلزمُ به، بخلاف القِراض الذي لا ينعقدُ ولا يلزم إلا بالعمل دونَ اللفظ.

واختُلف في المزارعة، فقيل: إنها تنعقد وتلزمُ باللفظ، وقيل: لا تنعقدُ ولا تلزم إلا بالعمل، وقيل: إنها (٢) تنعقد وتلزمُ بالشروع في العمل.

وأما الشركة، فلا تلْزم باللفظ ولا بالعمل.

واختُلف بم (٣) تنعقدُ؟ فقيل (٤): (٥) باللفظ، وقيل: بالعمل، والقولان قائمان من "المدونة"، قاله القاضي أبو الوليد بن رشد رحمه اللَّه تعالى.

تذنيب: إذا وقعت المساقاة فاسدةً؛ لفقدانِ شرطٍ من الشروط المذكورة، أو غيرها، فالثمرةُ لربّ الحائط، وللعاملِ أجْرُ مثلِه، إلا في أربع مسائل، فله مساقاةُ مثلِه عندَ ابن القاسم:

أحدُها: إذا عُقدت (٦) المساقاةُ بعد طيبِ الثمرة.

والثانية: إذا شرط العاملُ أن يعينه ربُّ المال بنفسه.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 470 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.