والثالثة: إذا اجتمعت المساقاةُ مع البيع.
والرابع: إذا عقدَ معه المساقاةَ سنين، على أن يكونَ له في سَنة نصفُ الثمرة (١)، وفي سنة أخرى ثلثُ الثمرة (٢)، قاله الشيخُ أبو عمران الفاسي (٣) ﵀.
قال: ولا يجوز للعامل أن يشترط على ربِّ الحائط سَلَفًا يُسلفه إياه في عَقْد المساقاة، ولا يُفرد ما (٤) يعملُه معه، فإن ترك ذلك، فله أجرُ مثله، واللَّه أعلم (٥).
وقوله ﵊: "من تمر (٦) أو زرع"، يحتج به الليثُ، والشافعي، ومَنْ قال بقولهما في: كراءِ الأرض بالجزء منها، وفي جواز المساقاة والمزارعة معًا.
(٧) ومالكٌ -في آخرين- يمنعون من اجتماعهما، ويمنعون المزارعةَ بالجزء، ويجيزون المساقاةَ (٨)، إلا ما كان تبعًا من الأرض بين الثمار، فيجوز عند مالك دخولُه في الشرط، وإلغاؤه للعامل.