Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 471

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث الثامن

والثالثة: إذا اجتمعت المساقاةُ مع البيع.

والرابع: إذا عقدَ معه المساقاةَ سنين، على أن يكونَ له في سَنة نصفُ الثمرة (١)، وفي سنة أخرى ثلثُ الثمرة (٢)، قاله الشيخُ أبو عمران الفاسي (٣) ﵀.

قال: ولا يجوز للعامل أن يشترط على ربِّ الحائط سَلَفًا يُسلفه إياه في عَقْد المساقاة، ولا يُفرد ما (٤) يعملُه معه، فإن ترك ذلك، فله أجرُ مثله، واللَّه أعلم (٥).

وقوله ﵊: "من تمر (٦) أو زرع"، يحتج به الليثُ، والشافعي، ومَنْ قال بقولهما في: كراءِ الأرض بالجزء منها، وفي جواز المساقاة والمزارعة معًا.

(٧) ومالكٌ -في آخرين- يمنعون من اجتماعهما، ويمنعون المزارعةَ بالجزء، ويجيزون المساقاةَ (٨)، إلا ما كان تبعًا من الأرض بين الثمار، فيجوز عند مالك دخولُه في الشرط، وإلغاؤه للعامل.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 471 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.