Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 475

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث التاسع

المياه، وقيل: ما ينبت على حافَتَي مسيلِ الماء، وقيل: ما ينبت حولَ السواقي، وهي لفظةٌ مُعَرَّبة لا عربيةٌ.

وأَقبالُ الجداوِل: -بفتح الهمزة-؛ أي (١): أوائلُها، ورؤُوسها، جمع جَدْوَل، وهو النهرُ الصغير؛ كالساقية.

ومعنى هذه الألفاظ: أنهم كانوا يدفعون الأرض لمن يزرعها ببَذْرٍ من عنده (٢)، على أن يكون لمالكِ الأرضِ ما ينبت على الماذِيانات، وأَقبالِ الجداول، أو (٣) هذهِ القطعة، والباقي للعامل، فنُهوا عن ذلك؛ لما فيه من الغَرَر، فربما هَلَكَ هذا دُون ذلك، وعكسُه.

وقد اختلف الناس في كراءِ الأرضِ على الإِطلاقِ، فمنع ذلك طاوسٌ، والحسنُ بكلِّ حالٍ، سَوَاءٌ أَكْراها بطعام، أو ذهبٍ، أو وَرِق، أو بجزءٍ من زرعها؛ لإطلاق (٤) أحاديثِ النهيِ عن كراء الأرض.

وأجاز بعضُ الصحابة، وبعضُ الفقهاءِ كراءَهَا بالجزْءِ؛ تشبيهًا بالقِراض، وهذا عندَنا لا يجوز، من غير خلاف، وهو (٥) مذهبُ أبي حنيفة، والشافعيِّ، أعني: عدمَ الجواز والحالةُ هذه.

وأمَّا كراؤها بالطعام مضمونًا في الذمَّة، فأجازهُ أبو حنيفةَ؛ لقولِ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 475 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.