Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 476

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث التاسع

رافعٍ في آخرِ حديثه: فأَمّا (١) شيء معلومٌ مضمونٌ، فلا بأس به.

وحمل ذلك أصحابُنا على تفسير الراوي واجتهادِه، فلا يلزم الرجوعُ إليه، وقد قال أحمدُ بنُ حنبلٍ: حديثُ رافعٍ فيه ألوان؛ لأنه مرةً حَدَّثَ عن عمومته (٢)، ومرة حَدَّثَ (٣) عن نفسِهِ، وهذا الاضطرابُ يوهنه عنده، واللَّه أعلم.

وقال ابنُ نافع من أصحاب مالكٍ: يجوز كراؤها بالطعامِ، أو غيره؛ كان (٤) ينبت فيها أولًا، إلا الحنطةَ وأخواتها، إذا كان ما يُكرى (٥) به خلافَ ما يُزرع فيها.

وقال ابنُ كنانة من أصحاب مالكِ: لا يُكرى (٦) بشيء إذا (٧) أُعيد فيها نبتُ (٨)، ولا بأس بغيره، كان طعامًا، أو غيرَه.

قال الإمام: وقد أُضيف هذا القولُ إلى مالك (٩).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 476 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.