Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 477

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث التاسع

وقال ربيعةُ: يجوزُ بالذهب والوَرِق فقط.

وقال مالك: يجوزُ بالذهب، والوَرِق، وغيرِهما (١)، إلا الطعامَ، كان مما (٢) تُنبته الأرضُ، أو مما لا تُنبته؛ كالعسل، واللحم، واللبن، وغيرِ ذلك، ولا يجوز (٣) كراؤها ببعض ما تُنبته (٤) من غير الطعام؛ كالقطنِ، والكتانِ، والعصفرِ، والزعفرانِ؛ بخلاف القصبِ، والخشبِ، ونحوِ ذلك؛ فإنه يجوز كراؤها به.

ع: وقال المغيرةُ صاحبُ مالك: لا بأس بكراء الأرض بطعام (٥) لا يخرج منها، حكاه عنه ابنُ سحنون، وحكى غيرُه مثلَ ما قالَ أصحابُه: لا يجوزُ بالطعام (٦).

وتعلَّق أصحابنا بما روي: أنه ﵊ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالطَّعَامِ، فَعَمّ، ولأن الناهي (٧) عنها يقدر أنه على (٨) ملك

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 477 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.