Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 499

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة

وفيها لغةٌ ثالثة: لُقاطَة: بضم اللام، ورابعة: لَقَطة: بفتح اللام والقاف (١).

وحقيقتها: كلُّ مالِ معصومٍ معرضٍ للضياعٍ في عامرِ البلادِ وغامِرِها (٢)، وأصلُ الالتقاط: وجود الشيء عن غير طلب وَتَحَرٍّ (٣).

وأمَّا الضّالَّةُ: فقال الأزهريُّ وغيره: لا تقع (٤) إلا على الحيوانِ، وأما الأمتعةُ، وما سوى الحيوانِ، فيقال فيه: لُقَطَة، ولا يقال: ضَالٌّ. قالوا: ويقال للضّوالِّ الهَوامي، والهَوافي، واحدتُها هَامِيَةٌ وهَافِيَةٌ، وهَمَتْ، وهَفَتْ، وهَمَلَتْ: إذا ذهبتْ على وجهها بلا راعٍ (٥).

وقوله: "سُئل عن اللقطةِ؛ الذهَبِ والوَرِق"، هو بالألف واللام في اللقطة غيرَ مضافة، والذهبُ والورقُ بدلٌ منهما (٦).

وقوله ﷺ: "اعرفْ عِفاصَها (٧) ووِكاءَها"؛ أي: تَعَرَّفْ ذلك؛ لتعلمَ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 499 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.