Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 500

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة

صِدْقَ واصفِها من كَذِبه؛ لئلا يختلط بماله، ويشتبه.

والعِفاصُ (١) -بكسر العين وبالفاء والصاد المهملة-، وهو الوعاء الذي يكون فيه النفقة، جلدًا كان، أو غيرَه.

قال الخطابي: وأصلُ العفاص (٢): الجلد الذي يلبس رأسَ القارورة؛ لأنه كالوعاء له، فأما الذي يدخل في فم القارورة؛ من خشبةٍ، أو جلدةٍ، أو خرقةٍ مجموعة، ونحوِ ذلك، فهو الصِّمام (٣) -بكسر الصاد-، يقال: عَفَصْتُها عَفْصًا (٤): إذا شددتُ العِفاص عليها، أو (٥) أَعْفَصْتُها إِعْفاصًا (٦): إذا جعلتُ لها عفاصًا (٧).

وأما الوكاء: فهو الخيطُ الذي يُشَدُّ به الوعاء، يقال: أَوْكَيْتُه إِيكاءً، فهو موكًى، بغير همز.

ع: وقاله بعضُهم بالقصر، يعني: الوِكَا، قال: وهو وهمٌ، والصوابُ الأولُ عند أهل اللغة (٨).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 500 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.