Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 502

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة

والتعريف:

أن يَنْشُدَها في المواضع التي يجتمعُ (١) الناسُ إليها، ودُبُرَ الصلواتِ على أبوابِ المساجدِ (٢) والجوامعِ (٣)، وحيث يظنُّ أن ربَّها هناكَ، ويُعَرِّفها في كل يومين أو ثلاثة، ولا يجبُ عليه أن يدع التصرُّفَ في حوائجه ويعرِّفَها.

وفي ذكر الجنسِ في التعريفِ خلافٌ.

ثم له أن يعرفها بنفسه، ويدفعها للإمام يعرِّفُها إذا كان عدلًا، أو يدفعُها لمن يثقُ به ممن يقوم مقامَه في تعريفها، ويستأجر عليها منها مَنْ يعرّفها إن كان ممن لا يعرِّفُ مثلُه.

ولا يجوز له أن يسافر بها إلى بلدٍ آخرَ ليعرِّفَها به، ولو وجدَها (٤) في الصحراءِ بينَ مدينتين، لعرَّفَها بينهما.

ثم وجوبُ التعريف سنةً يختصُّ بالمال الكثير (٥) الذي لا يفسُدُ.

فأما القليلُ الذي لا (٦) يفسُد؛ فإن كان تافهًا؛ بحيث يعلم أن صاحبه في العادة لا يتبعه؛ لقلته، فهذا لا يعرَّف أصلًا، وإن كان -على

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 502 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.