Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 503

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة

قلَّته- له قدرٌ ومنفعة، وقد شحَّ (١) به صاحبُه، وتتبعه (٢)، فهذا يُعَرَّف أيامًا مظنةَ طلبِه على المشهور، وقيل: سَنةً كالكثير (٣)، وهذا كالمِخْلاة، والدَّلْو، والحَبْل.

وأما ما (٤) يفسُد؛ كالطعام، فإن كان في قرية، أو رُفقة (٥) له فيهم قيمة، فقيل: إن تصدَّقَ به (٦)، فلا غُرْمَ عليه لصاحبه، وإن أكلَه، غُرِمَه؛ لانتفاعه به، وقيل: يَغْرَمُه مطلقًا، وظاهرُ "الكتاب": لا غُرْمَ عليه مطلَقًا، أكلَه، أو (٧) تصدَّقَ به.

وفي معنى الطعام الشاةُ يجدُها بالبعد في العمران، حيث يَعْسُر جَلْبُها (٨)، ويخشى عليها إن تركَها، وأما إن لم تكن رفقة وجماعةٌ، فلا شيء عليه فيما أكلَ من طعامٍ التقطه (٩) (١٠).

وفروعُ اللقطة مستوفاةٌ في كتبِ الفقهِ، واللَّه أعلم.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 503 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.