Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 504

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة

وقوله ﵊: "فإن لم تُعْرَفْ (١)، فاسْتَنْفِقْها": هو على الإباحة دون الوجوب.

وقوله: "ولتكُنْ وديعةً عندَك".

ق: يحتمل أن يراد بذلك بعد الاستنفاق، ويكون قوله: "وديعةً عندك" فيه (٢) مجازٌ في لفظة الوديعة فإنها تدل على الأعيان، وإذا استنفق اللقطة لم تكن عينًا، فيجوز بلفظ الوديعة (٣) عن كون الشيء بحيث يُرَدُّ إذا جاء رَبُّهُ.

قال (٤): ويحتمل أن يكون (٥) قوله: "ولتكن" الواو فيه بمعنى: أو، فيكون حكمُها حكمَ الأماناتِ والودائع؛ فإنه إذا لم يتملكها، بقيت عنده على حكمِ الأمانة، فهي كالوديعة.

وقوله: "فإن جاءَ صاحبُها يومًا من الدهر، فَأدِّها إليه":

فيه: دليلٌ على وجوب الردِّ على المالك إذا تبين كونُه (٦) صاحبَها (٧)،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 504 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.