Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 505

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة

لكن بشرطِ أن يصفَ العِفاصَ (١)، والوِكاءَ، أو تقومَ (٢) بينةٌ على دعواه.

واختُلف عندنا في معرفة عددها إن كانت دنانيرَ، أو دراهمَ، والمشهور: اعتبارُه، ومنشأ الخلاف: ذكرُه في حديث أُبَيٍّ (٣)، والإعراضُ عنه في حديث زيدِ بنِ خالدٍ.

وكذلك (٤) اختُلف إذا وصفَها، هل يلزمُه مع ذلك يمينٌ، أم لا؟ والمشهور عندنا: لا يلزمه، وكذلك لو أتى ببعض العلامات المغلبة على الظن صدقه، هل يُعطى بها (٥)، أو لابدَّ من جميع العلامات؟ خلافٌ عندنا -أيضًا-، فلو عرف العفاصَ (٦) دون الوِكاء، أو العكس (٧)، استؤني بها، ثم دُفعت إليه، ولو عرف رجلٌ عفاصها (٨) أو وكاءها (٩) وحده، وعرف آخرُ عددَ الدنانير ووزنَها، كانت لمن عَرَفَ (١٠) العِفاص (١١) أو الوِكاء،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 505 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.