Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 506

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة

وقيل: تُقسم (١) بينهما بعدَ التحالُف (٢).

وقوله: "وسأله عن ضالَّةِ الإبل" إلى آخره.

فيه: دليلٌ على منع التقاطِها، والتعرُّضِ لها؛ لأنها تَرِدُ الماء، وترعى الشجرَ، وتعيش بلا راعٍ، وتمتنع عن أكثر السباع.

وقوله ﵊: "معها حِذاؤها وسِقاؤها": من بليغ المجاز، وحُسْن الاستعارة؛ فإنه يريد بالحِذاء: أخفافَها (٣)، يقول: إِنها تقوى على السير، وقطعِ البلاد.

وقد قال بعض الأَعراب لأَمَةٍ له غليظةِ القدمين: أَطِرِّي؛ فإنَّك ناعِلَةٌ (٤)، جعلها؛ لغلظ قدميها، وقوتها على المشي، كأَنَّ لها نعلين.

وأراد-﵊ بالسِّقاء: قُوَّتَها على وردِ (٥) الماء، فتحملُ رِيَّها في أكراشِها (٦).

قال الخطابي: فإن كانت الإبل مهازيلَ لا تنبعثُ، فإنها بمنزلة الغنم التي قيل فيها: هي لكَ، أو لأخيكَ، أو للذئبِ.

واختُلف عندَنا في إِلحاق البقر، والخيل، والحمير، بالإبل على

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 506 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.