Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 181

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة
  3. الحديث الأول

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله: «كان رسول الله ﷺ»: (كان) هنا هي التي تدل على الملازمة والمداومة.

وقوله: «إذا دخل الخلاء»؛ أي: إذا أراد الدخول، وهو كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ [النحل: ٩٨]، هذا أولى من حمله على ظاهره؛ لأنه لا خلاف فيه؛ أعني: جواز الذكر قبل الوصول إلى المكان المعد لقضاء الحاجة.

وأما فيه نفسه: فقد اختلف فيه المذهب على قولين، وحمله على المجمع عليه أولى من المختلف فيه؛ لأن الخلاء المذكور في الحديث هو المعد لقضاء الحاجة بلا (١) إشكال، أما لو كان غير معد؛ كالصحارى، فلا خلاف في جواز الذكر فيه نفسه (٢).

الثاني: (الخلاء) -بالمد-، وهو المتوضأ، وأصله: الموضع

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 181 (SanadKitab #17350, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.