Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 537

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. الحديث الأول

ما أجمع عليه، ونحو ذلك. (١)

ع (٢): ووقع عندَ ابنِ (٣) الحذَّاءِ عن ابنِ ماهانَ: "فلأَدْنىَ رَجُلٍ ذَكَرٍ"، وهو تفسيرُ أَوْلى، أي: أقرب، وأقعد (٤) بالميت (٥).

قلت: وقد اشتُهر استشكالُ قولِه ﵊: "فلأَوْلى رجلٍ ذكرٍ"؛ إذ الرجلُ لا يكونُ إلا ذكرًا، فما فائدةُ ذكرِه، والتوكيدُ إنما يحسُنُ إذا كان يفيدُ؟

وقد اختلفت (٦) أجوبةُ الناسِ عن هذا الإشكالِ، فقالَ بعضُهُم: تحرز به عن الخنثى، واستُضْعف.

وقال آخرون: لما علم أن الرجالَ هم أربابُ القيام بالأمور، وفيهم معنى التعصيب، وكانت العرب ترى لهم (٧) القيامَ بأمور لا تراها للنساء، ذكر ﵊ الذكوريةَ؛ ليجعلها كالعلَّة التي لأجلها خص بذلك، تنبيهًا على فضيلتها.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 537 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.