Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 538

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. الحديث الأول

قلت: وهذا كلُّه على أن (١) (ذَكَرٍ) نعتٌ لرجلٍ، وهو المتبادَرُ إلى الذهن، وأَبى (٢) ذلك السُّهيليُّ رحمه اللَّه تعالى، وقال: لا يصحُّ ذلك لثلاثة أوجه:

أحدها: عدمُ الفائدة، ويجلُّ رسولُ اللَّه ﷺ عن أن يتكلَّمَ بما هو حشوٌ في الكلام، ليس فيه فائدةٌ، ولا تحته فقهٌ، ولا يتعلَّق به حُكمٌ.

والوجه الثاني: أنه لو كان كما تأولوه، لنقصَ فقهُ الحديث، ولم يكن فيه بيان لحكم الطفلِ الرضيعِ الذي ليسَ برجُل، وقد (٣) عُلم أن الميراثَ يجبُ (٤) للأقعد (٥)، كان كان ابنَ ساعةٍ، ولا يقال في عُرف (٦) اللغة رجلٌ إلا للبالغ، فما فائدةُ تخصيصِه بالبالغِ دونَ الصغير؟

و (٧) الوجْهُ الثالث: أن الحديث إنما ورد لبيان من (٨) يجبُ له الميراثُ من القرابة بعدَ أصحاب السِّهام، فلو كان كما تأولوه، لم يكن فيه بيانٌ لقرابة الأم، والتفرقةُ بينهم وبين قرابة الأب، فبقي (٩) الحديثُ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 538 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.