Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 540

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. الحديث الأول

لا ولايةُ صُلب، وأفاد بقوله: "ذكرٍ" نفيَ الميراث عن النساء، وإن كان من الأولَيْنَ بالميت من قِبَلِ صُلب؛ لأنهنَّ إناثٌ، فـ (ذكرٍ) نعتٌ لأوْلَى (١)، وإن كان مخفوضًا في اللفظ يحسب أنه نعتٌ لرجلٍ.

ولو قلت: من يرثُ هذا الميتَ بعدَ ذوي السهام؟ لوجبَ أن يُقال لك (٢): يرثُه أولى (٣) رجلٍ ذكرٌ -بالرفع-، لأنه نعت لفاعل، ولو قلت: من يُعطى المالَ؟ لقيلَ لك: أعطِه أَوْلى رجلٍ ذَكَرًا -بالنصب-؛ لأنه نعت لأَوْلى، فمن هاهنا دخلَ الإشكال. ثم بسطَ الكلامَ بعدَ ذلك بعضَ بسْط (٤)، أضربْنا عن ذكره خشيةَ الإطالة، وقد استوفيته في "الكوكب الوهّاج في شرح المنهاج" في علم الفرائض، واللَّه الموفق.

والحديثُ نصٌّ في تبديةِ أهلِ السهامِ على العَصَبَة، والحكمةُ في ذلك (٥): أنه لو ابتُدىءَ بالعصبةِ، لاستغرقوا المالَ، وسقطَ ذَوو الفروض (٦).

فإن قلتَ: الحديثُ يقتضي اشتراطَ الذكورةِ في العُصوبة

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 540 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.