المستحقة للباقي بعدَ ذوي الفروض، (١) وقد ثبت في حديث أبي موسى الأشعريِّ ﵁ ما يدلُّ على أن الأخواتِ عصبةُ البنات؛ حيث حكى عنه ﵊: أنه أعطى البنتَ النصفَ، وبنتَ الابنِ السدسَ، والأختَ (٢) ما بقي (٣).
قلتُ: أُجيب عن ذلك بأن هذا من طريق المفهوم، وأقصى درجاته أن يكون له عمومٌ فيخصُّ (٤) بالحديثِ الدالِّ على ذلك الحكم -أعني: حديثَ أبي موسى المتقدم-، قاله في (٥)، واللَّه أعلم (٦).
* * *