Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 548

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. الحديث الثاني

وكأن منشأ الخلاف بين العلماء (١): قولُه ﵊: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى (٢) " (٣)، فلما اعتقدَ مالكٌ أن مللَ الكفر مختلفةٌ، منع التوارثَ من اليهودي والنصراني، وقال تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨]، وقال عمر بن الخطاب ﵁: لا نرثُ (٤) أهلَ الملل، ولا يرثونا (٥)، فسمّاهم مللًا.

ولما اعتقد الشافعيُّ ومن ذُكر معه: أن أنواع الكفر ملةٌ واحدة، وَرَّثَ اليهوديَّ من النصراني، والعكس، وقد قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ [البقرة: ١٢٠]، فوحّد الملةَ، وقال تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦]، فوحَّد الدين، ولم يقل: أديانكم.

وقالوا: قوله ﷺ: "لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتينِ شتَّى (٦) " هو كقوله ﷺ: "لا يرثُ الكافرُ المسلم، ولا المسلمُ الكافرَ".

ع: وقد قال بعض مَنْ رأى أَنَّ الكفر مللٌ مختلفة: إن السامرة من اليهود أهلُ (٧) ملة واحدة، والصابئين مع النصارى أهلُ ملة ثانية،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 548 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.