Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 549

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. الحديث الثاني

والمجوس ومَنْ لا كتابَ لهم (١) ملةٌ ثالثة (٢)، وتكون هذه عندهم ثلاث ملل، سوى ملة الإسلام، يُحكى هذا المذهب عن شريح، وشريك، وابن أبي ليلى (٣).

ع: وقوله ﵊: "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ" عمومٌ يدخل تحته الكافرُ الأصلي، والمرتدُّ، وهو قول مالكٍ، وربيعةَ، وابنِ أبي ليلى.

وقال الشافعي: إن ميراثَ المرتدِّ لجماعةِ المسلمين.

وذهب الكوفيون، والأوزاعي، وإسحاقُ (٤): إلى أن ورثته المسلمين يرثونه، وروي عن علي، وابنِ مسعود، وجماعة من السلف، إلا أن الثوري، وأبا حنيفة، قالا: ما اكتسبَ في رِدَّتِه، فهو فيءٌ للمسلمين، والآخرون يورثون الجميعَ لورثتِه المسلمين (٥).

قلت: قول ع عن الشافعي: إن ميراث المرتدِّ لجماعة المسلمين، وتسميته ذلك ميراثًا؛ إما توسُّع، وإما وهمٌ، بل (٦) مذهبُ الشافعي في

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 549 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.