Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 550

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. الحديث الثاني

هذه المسألة موافقٌ لمذهبنا في أنَّ مالَ المرتد فيءٌ، وفي "الوسيط" للغزالي ﵀: المرتدُّ لا يرثُ، ولا يرثُه (١) لا قريبُه الكافرُ، ولا قريبُه المسلمُ، ولا قريبُه المرتدُّ، بل مالُه فيء، ولا فرقَ بين ما اكتسبَ بعد الردَّة، وبين ما اكتسب قبلَها، هذا نصُّ كلامه في "الوسيط" (٢).

وقال ابنُ هبيرة في كتابه "إجماع الأئمة": الأئمةُ اختلفوا -يعني: الأربعة- في مال المرتد أين يُصرف، وهل يورث؟ بعد اتفاقهم على أنه لا يرثُ.

فقال مالك، والشافعي، وأحمدُ في أظهر الروايات عنه: إذا قُتل المرتد، أو مات على رِدَّته، يُجعل ماله في بيت مال المسلمين (٣)، ولا يرثه ورثتُه، وسواء في ذلك ما اكتسبه في حالةِ إباحةِ دمه، أو حقنِه.

وعن أحمد رواية أخرى (٤) ثانية: يكون مالُه لورثته من المسلمين.

وعنه رواية أخرى: إن ميراثه يكون لورثته من أهل دينه (٥) الذين اختارهم، إذا لم يكونوا مرتدين.

وقال أبو حنيفة: ما كسبه المرتدُّ في حال إسلامه يكون لورثته

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 550 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.