Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 557

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. الحديث الرابع

يكون الجمعُ بين ذلك، وبين قول عائشة: ثلاث سنن (١)؟

قلت: قولُ عائشة ﵂ لا يقتضي حصرًا، وإنما معناه: أنه سُنَّ وشُرع بسبب قضيتها، أو عندَ وقوع (٢) قضيتها كذا، فلا تنافيَ بين قولها، وقولِ من زاد على ذلك ممن صنف فيه (٣)، واللَّه أعلم.

وقوله ﵊: "هو لها صدقةٌ":

فيه (٤): جوازُ إعطاء الصدقات لموالي قريش.

ع: فإن (٥) كانت هذه الصدقةُ تطوعًا، فقد يحتجُّ به مَنْ يرى صدقةَ التطوع جائزةً لموالي قريش، أو لجميعهم، وإن قلنا: إنها (٦) زكاةٌ واجبة، فيحتجُّ به مَنْ لا يرى تحريمَ ذلك على مواليهم، أو يرى اختصاصَ ذلك ببني هاشم، لقول عائشة: أهدته لنا بريرةُ، وأنتَ لا تأكلُ الصدقةَ، ولم يقل لها النبي ﷺ: ولا أنتِ لا تأكليها، وإنما علَّل بكونها هديةً للجمع (٧) (٨).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 557 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.