Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 558

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. الحديث الرابع

قلت: انظر: كيف يكون اللحمُ زكاةً واجبة؟ وهل يجوز (١) لمن وجبت عليه شاةٌ مثلًا (٢) أن يذبحها ويفرِّقَها على الفقراء إذا تعذر مجيءُ الساعي إليه، أو لم يكن الإمام عدلًا، ونحو ذلك؟ فإني (٣) لم أر فيه شيئًا.

ق: فيه: دليل على تبسط الإنسان (٤) في السؤال عن أحوال منزله، وما عهده فيه؛ لطلبه (٥) من أهله مثلَ ذلك (٦).

قلت: النظرُ في كونه ﵊ طلبَ ما عهدَه، ولعله إنما طلبَ مما (٧) في البُرمة، وهو شيء لم يعهدْه، وهو (٨) الذي يتوجّه عندي، حتى لا يكونَ مخالفًا لحديثِ أُمِّ زَرْع: "وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ" (٩)، فلمَّا لم يُؤْتَ بشيء مما في البُرمة، سأل؛ ليبين لهم

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 558 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.