Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 572

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

والأحصنية، و (١) كانت (أفعل) على بابها، واللَّه أعلم (٢).

الرابع: قوله ﵊: "فعليه بالصوم": هو وجه الكلام، ولا يجوز غيرُه، ولا يُلتفت إلى قول مَنْ قال من النحاة: إنه إغراءُ (٣) غائبٍ؛ لأن الهاء في (عليه) لمن خصه (٤) من الحاضرين بعدم الاستطاعة؛ لتعذُّرِ خطابه بكاف الخطاب، فهي لحاضرٍ قطعًا، لا لغائب، وإن كان وضعُ الهاء أن تكون لغائب، وهذا كما نقول للرجال (٥): مَنْ قام الآن منكم، فله درهم، فهذه (٦) الهاء لمن قام من الحاضرين، وليست لغائب قطعًا، فليعلمْ ذلك؛ فإنه من النفائس.

نَعَمْ، إغراء الغائب وقعَ في قول مَنْ قال: عليه رجلا ليسني؛ إذ الهاءُ ليست لحاضر، بل لغائب، قال سيبويه فيه: و (٧) هذا قليل، شبهوه بالفعل.

وقال السّيرافي: وإنما أمر الغائب بهذا الحرف على شذوذه؛ لأنه قد جرى للمأمور ذكر، فصار كالحاضر، وأشبه أمرُه أمرَ الحاضر.

قلت: معنى هذا الكلام -واللَّه أعلم-: أنه كأنه لما جرى ذكرُه عندَه بأن قيل -مثلًا-: فلانٌ يريد بكَ كذا، أو ينازعُكَ في كذا، فقال:

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 572 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.