العنتَ، وقدرَ على التزوُّج (١) أو التسرِّي: أن ذلك واجب عليه، وكذا (٢) نقل ابنُ هبيرة عن أحمد، وقال: رواية واحدة (٣)، أي: لم يختلف قولُه في الوجوب عندَ اجتماع الشرطين، فقول ح -أيضًا (٤) -: رواية عن أحمد (٥)، يوهم اختلافَ قولِه في ذلك، وقد (٦) قال ابن هبيرة: إن مذهبه على رواية واحدة، كما تقدم، فليُعْلَمْ ذلك.
وقوله ﵊: "فإنه أَغَضُّ للبصر، وأَحصَنُ للفرج" يحتمل أن يكون (أفعل) هنا لغير المبالغة، إن نظرنا إلى (٧) [أن] الغضَّ، والتحصين، لا يحصلان إلا بالنكاح (٨)، وإن لمحنا أن المتقي يجاهدُ نفسَه في ذلك مع عدم النكاح، وقد تقع (٩) منه النظرةُ (١٠) واللفتة (١١)، وإذا (١٢) وجد النكاح، حصلت الأَغَضِّيَّة (١٣)