Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 570

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

الحضِّ على النكاح، والأمرِ به.

قال: وكذلك في حقِّ مَنْ له رغبة في نوع من (١) الاستمتاع بالنساء، وإن كان ممنوعًا عن الوطء؛ لكن النكاح يغضُّ بصره، وأما زيادة: (سنة) في حقِّ منْ لا يَنْسُل، ولا أَرَبَ له في النساء جملةً، ولا مذهبَ له في الاستمتاع بشيء منهنَّ، فهذا الذي يقال في حقه: إنه مباح، إذا علمت المرأةُ بحاله، وقد يقال حتى الآن إنه مندوب؛ لعموم الأوامرِ بالتزويج، ولقوله ﵊: "لَا رَهْبَانِيَّةَ في الإِسْلَامِ" (٢).

قلت: وقد وَهِمَ ح في نقله (٣) عن العلماء كافةً غير الظاهرية، ورواية عن أحمد: أنه لا يجب النكاحُ ولا التسرِّي، سواء خشيَ على نفسه العنتَ، أم لا، ذكر ذلك في "شرح مسلم" له، في أول كتاب: النكاح (٤)، مع أنه لا خلافَ أعلمُه في مذهبنا: أنه إذا خشيَ على نفسه

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 570 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.